للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل على ذلك بقوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وترابها طهورًا".

قال (١): مفهوم التراب أن غير التراب لا يجوز التيمم به.

وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأنه مفهوم لقب؛ لأن التراب اسم جنس، فلا رائحة فيه (٢) للعلية (٣)، فوقع - رضي الله عنه - في مفهوم اللقب، وهو لا يقول به (٤).

قوله: (وتنبيه الخطاب هو (٥) الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، وكلاهما (٦) فحوى الخطاب عند الباجي، فيترادف تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة وفحواه لمعنى واحد (٧)).

ش: تكلم [المؤلف] (٨) ها هنا على بيان مفهوم (٩) الموافقة وذكر أن القاضي عبد الوهاب نص على أن تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة [وأن الباجي نص على أن تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة معناهما فحوى الخطاب،


(١) في ز: "فقال".
(٢) "فيه" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "للتعليل".
(٤) انظر: الوسيط للغزالي ١/ ٤٤٣.
(٥) في أوخ وش وط "وهو"، وفي ط: "وهو مفهوم الموافقة".
(٦) في ش: "أو المخالفة عند غيره وكلاهما ... " إلخ.
(٧) في أ: "فيترادف فحوى الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي خ وش "فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي ز: "فترادف".
(٨) المثبت من ط وز ولم يرد في الأصل.
(٩) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لمفهوم".