للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدليل على هذا التأويل: أن (١) تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة باتفاق.

قوله: (ومفهوم الموافقة نوعان: أحدهما: إِثباته في الأكثر نحو: قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٢)؛ فإِنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى.

وثانيهما: إِثباته في الأقل نحو: قوله تعالى (٣): {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (٤)؛ فإِنه يقتضي ثبوت الأمانة (٥) في (٦) الدرهم بطريق الأولى).

ش: وإنما نوع إلى نوعين؛ لأن الدلالة فيه لا تخرج عن أحد التنبيهين؛ إما التنبيه بالأدنى على الأعلى، وإما التنبيه بالأعلى على الأدنى، كما قرره (٧) المؤلف.

مثال التنبيه بالأدنى على الأعلى: قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، فإن تحريم التأفيف الذي هو أدنى مراتب العقوق يقتضي: تحريم (٨) الضرب


(١) "أن" ساقطة من ط.
(٢) سورة الإسراء آية رقم ٢٣.
(٣) "تعالى" ساقطة من أ.
(٤) سورة آل عمران آية رقم ٧٥.
(٥) في أوش: "أمانته".
(٦) في أ: "بالدرهم" وهي ساقطة من ط.
(٧) في ط: "قدره"، ويلاحظ أن المؤلف حصر مفهوم الموافقة في نوعين تبعًا للقرافي وترك نوعًا ثالثًا وهو والمساوي، مثاله قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى} فإنه يدل على سائر أنواع الإتلاف.
(٨) في هامش ز تعليق: "صوابه أن لو قال: تحريم أعلى مراتب العقوق الذي هو الضرب، فتأمله".