للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يذكرها" (١) إذا كان يقضيها في النوم والنسيان مع سقوط الإثم فيها، فأولى وأحرى أن يقضيها في العمد لثبوت الإثم فيه] (٢).

ومثال التنبيه (٣) بالأعلى على الأدنى: قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (٤) فإذا كان يؤدي القنطار فأولى وأحرى أَن يؤدي الدينار والدرهم.

ومثال ذلك من الكلام: قول السيد لعبده: لا تعط لزيد حبة، يقتضي (٥) [أنه نهاه عن أن يعطي لزيد] (٦) أكثر من الحبةَ بطريق الأولى، وكذلك إذا قال لعبده: لا تقل لزيد أف (٧)، فإنه يقتضي تحريم شتمه، وضربه بأولى، وأحرى.

ولكن اختلف الأصوليون في الدلالة على مفهوم الموافقة؛ هل هي لفظية أو عقلية؟ على قولين.

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الفصل الثالث من باب النسخ (٨)


(١) هذا الحديث أخرجه البخاري عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري".
انظر: صحيح البخاري (١/ ١١٢) كتاب الصلاة، باب من نسي صلاة.
وأخرجه مسلم عن أنس بن مالك، قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة (٢/ ١٤٢).
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها (١٠/ ١٢٠).
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٣) "التنبيه" ساقطة من ط.
(٤) سورة آل عمران آية رقم ٧٥.
(٥) في ط: "فيقتضي".
(٦) ما بين المعقوفتين ورد في ط وز بلفظ: "أنه لا يعطي له".
(٧) "أف" ساقطة من ز.
(٨) في ط: "في باب النسخ في الفصل الثالث منه".