للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُوحَى} (١) والإجماع مستند إلى ذلك.

الثاني: أن لفظ الخطاب إنما يكون لغة بين اثنين وهو حادث، وحكم الله تعالى (٢) قديم فلا (٣) يصح فيه الخطاب.

قال المؤلف في شرحه (٤): فالصحيح أن (٥) يقال: كلام الله تعالى القديم.

أجيب عن هذا بأن قيل: هذا جار على أحد القولين في الخطاب؛ إذ فيه خلاف:

قيل: يقال: الخطاب في كلام الله (٦).

وقيل: لا يقال له (٧): الخطاب.

وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف فقال: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف" (٨).

وسبب هذا الخلاف: اختلافهم في معنى الخطاب.

قيل: معناه الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال.


(١) سورة النجم آية رقم ٣، ٤.
(٢) "تعالى" لم ترد في ط.
(٣) في ز: "ما يصح".
(٤) في ط: "في الشرح".
(٥) المثبت من ط، وفي الأصل: "أنه".
(٦) في ز: "في كلام الله تعالى".
(٧) في ز: "فيه".
(٨) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد وحواشيه ١/ ٢٢٥.