للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصول أمر في الأزل بلا مأمور (١).

كما سيأتي بيانه (٢) إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف: ولا يشترط (٣) مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافًا لسائر الفرق (٤).

والسادس (٥): أن قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) غير جامع للحكم الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات (٦) والغرامات، فإن الضمان والزكاة (٧) واجب في أموالهم (٨).

أجاب المؤلف عن هذا: بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب على المحجورين ولا حكم (٩).

السابع: أن هذا الحد أيضًا غير جامع؛ لأنه لا يتناول إلا خطاب


(١) نقل المؤلف هذا الجواب بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩، وذكر هذا الجواب أيضًا المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦.
(٢) "بيانه" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "تشترط".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥، (٢/ ٥٤٦ - ٥٤٩) من هذا الكتاب.
(٥) في ط وز: "السادس".
(٦) في ط وز: "الزكاة".
(٧) في ز: "في الزكاة".
(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٦، والمحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ١٠٩.
(٩) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٧٠.
وذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦، والرازي في المحصول ج ١ ق ١ ص ١١١.