للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاث (١) مرات (٢)؛ فحينئذ يستقيم الحد ويجمع جميع الأحكام الشرعية، وهذا هو (٣) الذي أختاره (٤). انتهى.

ومنهم من أجاب عن ذلك: بأن خطاب الوضع لا يلزم الاعتراض به على الحد المذكور؛ لأنه مندرج في خطاب التكليف (٥)؛ لأن الأحكام التكليفية (٦) تستلزم (٧) أسبابها وشروطها ودلائلها، فيندرج خطاب الوضع في خطاب التكليف، فالحد المذكور على هذا يعم الخطابين معًا (٨).

ومنهم من أجاب عن ذلك بأن قال: لا يلزم الاعتراض بخطاب الوضع؛ لأن خطاب الوضع ليس من الحكم (٩) الشرعي؛ لأنه لم يكلف به المكلف؛ لأن الإنسان لم يكلف (١٠) بتحصيل الأسباب والشروط، وإنما يكلف (١١) بالحكم الشرعي بعد حصول أسباب الحكم وشروطه (١٢)، وبالله التوفيق (١٣).


(١) في ز: "ثلاثة".
(٢) في ز: "مراتب".
(٣) "هو" ساقطة من ز.
(٤) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٠.
(٥) أشار إلى هذا حلولو في شرح التنقيح ص ٦٠.
(٦) "لأن الأحكام التكليفية" ساقطة من ز.
(٧) في ز: "تلزم".
(٨) "معاً" ساقطة من ز.
(٩) ذكر حلولو في شرح التنقيح (ص ٦٠) أن هذا القول اختاره الإبياري.
(١٠) المثبت من ز، ولم ترد كلمة "يكلف" في الأصل.
(١١) في ز: "كلف".
(١٢) في ز: "وشرائطه".
(١٣) في ز: "وبالله التوفيق بمنه".