للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (اختلف (١) في أقسامه فقيل: خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإِباحة، وقيل: أربعة، والإِباحة (٢) ليست من الشرع، وقيل: اثنان: التحريم، والإِباحة).

ش: هذا هو (٣) المطلب الثاني، وهو حصر أقسام الحكم الشرعي، فذكر المؤلف في هذا التقسيم ثلاثة أقوال:

أحدها وهو المشهور الذي أجمع عليه المتأخرون: أنها خمسة أقسام وهي: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة.

والدليل على هذا القول: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل، وإما (٤) أن يرد باقتضاء الترك، وإما (٥) أن يرد بالتخيير بين الفعل والترك، فإن ورد باقتضاء الفعل فإن أشعر بالعقاب على الترك فهو: الواجب، وإن لم يشعر بالعقاب على الترك فهو: المندوب، وإن ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فهو: المحظور، وإن لم يشعر بالعقاب على الفعل فهو: المكروه، وإن ورد بالتخيير بين الفعل والترك فهو: المباح، فتبين بهذا أن أقسام الحكم الشرعي خمسة (٦).

القول الثاني: أنها أربعة وهي: الوجوب، والتحريم، والندب،


(١) في أوخ: "واختلف".
(٢) في أوخ وش: "والمباح ليس من الشرع".
(٣) في ز: "هذا بيان".
(٤) في ز: "أو يرد".
(٥) في ز: "أو يرد".
(٦) هذا الدليل ورد فيه تقديم وتأخير في ز.