للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والكراهة، وأما الإباحة فليست (١) من أحكام الشرع وهذا قول بعض المعتزلة.

وسبب الخلاف هو الخلاف في تفسير الإباحة، فمن فسرها بنفي الحرج قال: ليست من أحكام الشرع؛ لأن نفي الحرج (٢) ثابت قبل الشرع بالبراءة الأصلية؛ لأن البراءة الأصلية حكم عقلي لا شرعي، ومن فسرها بالإعلام بنفي الحرج قال: هي من أحكام الشرع؛ لأن الإعلام بنفي الحرج لا يعلم إلا من جهة الشرع (٣).

القول الثالث: أن أحكام الشرع منحصرة في قسمين خاصة، وهما (٤): التحريم، والإباحة.

وهو قول المتقدمين؛ لأن معنى الإباحة] (٥) عندهم: نفي الحرج مطلقًا، ونفي الحرج أعم من الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة المستوية الطرفين، ومعنى الإباحة عند المتأخرين: استواء الطرفين (٦).

قوله: (وفسرت بجواز الإِقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإِباحة) (٧).


(١) في ز: "فليس".
(٢) المثبت من ز، ولم يرد في الأصل.
(٣) انظر سبب الخلاف هذا في شرح التنقيح للقرافي ص ٧٠، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٧.
(٤) في ز: "وهي".
(٥) عند هذه المعقوفة انتهى السقط من ط.
(٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧١، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٧.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من خ.