للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثال السقوط: قولهم: وجب الحائط (١)، إذا سقط، ووجبت الشمس، إذا سقطت.

ومنه: قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (٢) أي: سقطت (٣).

قوله: (فالواجب ما ذم تاركه شرعًا) (٤).

ش: ركب المؤلف - رحمه الله - هذا الحد من جنس وثلاثة قيود.

فالجنس هو: "ما"، وهي موصولة بمعنى الذى.

والقيد الأول: ذم.

والقيد الثاني: تاركه.


(١) في ط: "الحائض".
(٢) سورة الحج آية رقم ٣٦.
(٣) يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: يقال: وجبت الشمس إذا سقطت، ووجب الحائط إذا سقط، ومعنى وجبت أي سقطت على جنوبها ميتة، كنى عن الموت بالسقوط على الجنب.
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢/ ٦٣، العمدة في غريب القرآن لأبي محمد مكى بن أبي طالب القيسي، ص ٢١٣، المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص ٥٣٢.
(٤) عرفه الرازي في المحصول بأنه: "ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه"، وذكر أن هذا التعريف اختاره القاضي أَبو بكر الباقلاني، وهذا التعريف فيه زيادة عن تعريف القرافي بقوله: على بعض الوجوه، وهذه الزيادة من أجل أن يدخل في الحد الواجب المخير؛ لأنه يلام على تركه إذا تركه وترك معه بدله، والواجب الموسع؛ لأنه يلام على تركه، إذا تركه في كل وقت، والواجب على الكفاية؛ لأنه يلام على تركه إذا تركه الكل.
انظر: المحصول ج ١ ق ١ ص ١١٨، ١١٩.