للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقيد الثالث: شرعًا.

ومعنى الذم (١) بالذال المعجمة: هو اللوم (٢).

قال الزبيدي في المختصر: يقال: ذممته ذمًا، أي لمته في إساءته (٣).

واحترز بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه، والمباح.

واحترز بقوله: (تاركه) من المحرم؛ لأنه لا يذم تاركه.

واحترز بقوله: (شرعًا) مما ذم تاركه عرفًا، أي عادة.

مثال ما ذم (٤) تاركه عرفًا: الأضحية (٥) والعقيقة، وكذلك من يلبس خلاف لباس أهل بلده؛ لأن من خالف عادة أهل بلده حتى في زيهم ولباسهم يذمونه (٦).

قوله: (والمحرم (٧) ما ذم فاعله شرعًا).

ش: واحترز (٨) بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه،


(١) في ط: "الأذم".
(٢) انظر: لسان العرب لابن منظور فصل الذال حرف الميم مادة "ذم".
(٣) انظر: ص ٣٦٥ باب الثنائي المضعف الصحيح من كتاب مختصر العين للزبيدي وهو مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم ٨٤٩٨ فلم.
(٤) في ط: "يذم".
(٥) في ط وز: "الضحية" وقول المؤلف: "عرفًا" بناءً على القول بأن الأضحية سنة، وأما على القول بأنها واجبة فيذم تاركها شرعًا.
(٦) في ط: "يدومونه".
(٧) ذكر الفخر الرازي للمحرم خمسة أسماء وهي: المحظور، المعصية، الذنب المزجور عنه، القبيح.
انظر: المحصول ج ١ ق ١ ص ١٢٧، ١٢٨.
(٨) في ز: "احترز".