للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (١) (في وقتها) احترز به من القضاء؛ لأن القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها كما سيأتي في حد القضاء (٢).

وقوله: (المعين لها) معناه المحدود للعبادة بطرفيه، أي: بأوله وآخره كتعيين أوقات الصلوات (٣) الخمس دون سائر الأوقات، وتعيين شهر رمضان للصوم دون سائر الشهور، واحترز به من العبادات (٤) التي لم يعين (٥) لها وقت محدود بطرفيه، أي: بأوله وآخره كالحج؛ فإنه وظيفة العمر.

وقول: الفقهاء حجة الأداء، وحجة القضاء: مجاز لا حقيقة (٦).

وقوله (٧): (شرعًا) احترازًا من فعل العبادة في وقتها المعين لها عرفًا، كالترويحات في رمضان، قاله بعضهم، فإن تعيين الزمان لها (٨) بالعرف.

وقال بعضهم: مثال ما عينه العرف كأمر السيد لعبده أن يفعل فعلاً في وقت محدود معين له؛ لأن هذا أفضل (٩) العبادة في وقتها المعين لها عرفًا؛ لأن طاعة العبد لسيده عبادة وهذا والله أعلم أولى؛ لأن الترويحات سنها (١٠)


(١) في ط: "قوله".
(٢) انظر (٢/ ٢٢) من هذا الكتاب.
(٣) في ط: "الصلاة".
(٤) في ط وز: "العبادة".
(٥) في ط: "يتعين".
(٦) "لا حقيقة" ساقطة من ط وز.
(٧) في ط: "قوله".
(٨) في ز: "فيها".
(٩) "أفضل" ساقطة من ط وز.
(١٠) أخرج البخاري ومالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت =