للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقت المعين (١)، وتوصف بالقضاء إذا فعلت خارج ذلك الوقت المعين لها، وإذا كان وقتها غير مشتمل على المصلحة في نفسه فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء، أي: لا توصف بالأداء إذا فعلت في أول أزمنة الإمكان، ولا توصف بالقضاء إذا فعلت بعد ذلك، هذا (٢) هو الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما.

وهنا الذي قررناه (٣) هو معنى قول المؤلف: وقولنا: لمصلحة اشتمل عليها الوقت احترازًا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به، لا لمصلحة في الوقت.

وقوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور فإِنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ...) إلى آخره.

ذكر المؤلف ها هنا مثالين للفوريات (٤) التي لا يشتمل فيها الوقت على المصلحة، أحد المثالين كلي، والآخر جزئي.

فالمثال الكلي: هو قوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور).

والمثال الجزئي: هو قوله: (كمن بادر إِلى إِزالة منكر و (٥) إِنقاذ غريق)، ولكن المثال الكلي إنما يتبين لك بالمثال (٦) الجزئي.


(١) في ط: "المعين لها".
(٢) في ط: "وهذا".
(٣) في ط: "قدرناه".
(٤) "للفوريات" ساقطة من ز.
(٥) في ز: "أو".
(٦) في ط: "المثال".