للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور) مثال (١) ذلك: إذا فرعنا على الأمر (٢) المطلق المجرد يحمل على الفور.

ومعنى الفور هو: المبادرة إلى الامتثال في أول أزمنة الإمكان؛ وذلك أن الأمر المجرد عن قرينة تحمله على إرادة الفور، وإرادة (٣) التأخير هل يحمل على الفور أو على التأخير؟

ذكر فيه المؤلف ثلاثة أقوال في باب الأوامر، فقال فيه: وهو (٤) عنده أيضًا للفور، وعند الحنفية خلافًا لأصحابنا المغاربة، والشافعية، وقيل: بالوقف (٥)، كما سيأتي بيانه (٦) إن شاء الله تعالى.

قوله: (فإِنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر) يعني: أن الأمر إذا ورد بفعل شيء في الحين، فإن الزمان الذي يلي زمان سماع لفظ الأمر متعين لفعل المأمور به

قال المؤلف في الشرح: قولي: يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ليس الأمر (٧) كذلك، بل قال القاضي أبو بكر رحمه الله: لا بد من زمان إسماع


(١) في ط وز: "معناه مثال ... " إلخ.
(٢) في ط وز: "أن الأمر".
(٣) في ط: "أو إرادة".
(٤) "هو" ساقطة من ط.
(٥) نص كلام القرافي في المتن.
نظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٨، وانظر: (٢/ ٤٦٠ - ٤٦٤) من هذا الكتاب.
(٦) في ز: "بيان".
(٧) "الأمر" ساقطة من ز.