للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المثال الأول؛ لأنه من جزئياته، فإن إزالة منكر أو إنقاذ (١) غريق في الماء، فإن المصلحة في هذا في إزالة المنكر وفي إنقاذ الغريق أي: وقت اتفق فيه ذلك، ولا فرق بين سائر أوقات الليل والنهار؛ لأن المصلحة في المأمور به ولا مصلحة في وقت معين؛ لأن هذا تابع لسببه لا لوقت معين.

قوله: (أما (٢) تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح (٣) في نفس الأمر اشتملت عليها (٤) هذه الأوقات، وإِن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبد (٥) فمعناه (٦): أنا لا نعلم مصلحته (٧)، لا أنه (٨) ليس فيه مصلحة، طردًا لقاعدة الشرع في عادته في (٩) رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل).

ش: لما بيّن المؤلف ما شرع لمصلحة في المأمور به بيّن ها هنا ما شرع لمصلحة في وقته، كأوقات الصلوات الخمس، وشهر رمضان، فإن الشرع لم يعيّن هذه الأوقات للعبادات (١٠) إلا لمصلحة للعباد علمها الله تبارك وتعالى في خصوص هذه الأوقات دون غيرها من سائر الأوقات، وهكذا نقول في


(١) في ز: "وانقاذ".
(٢) في أوخ وش: "وأما".
(٣) في ش: "المصالح"
(٤) في ز: "عليه".
(٥) في أوخ وش: "تعبدي".
(٦) في خ وش: "معناه".
(٧) لا يسلم للمؤلف أن كل تعبد لا نعلم مصلحته.
والصحيح أننا نعلم بعض مصالح العبادات ويخفى علينا مصالح عبادات أخرى.
(٨) في ط: "لأنه".
(٩) في أ: "ورعاية".
(١٠) في ز: "للعبادة".