للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل (١) ما تعبدنا الله له مما لا نعلم مصلحته (٢)، فكل (٣) ما تعبدنا الله به من الأوامر والنواهي، فإن ذلك لأجل مصلحة علمها الله تبارك وتعالى فيما أمرنا به، أو لأجل مفسدة علمها الله تبارك وتعالى فيما نهانا عنه؛ إذ لا يأمر الله تبارك وتعالى إلا بما فيه مصلحة لعباده، ولا ينهى إلا عن (٤) ما (٥) فيه مضرة لعباده (٦).

قوله: (طردًا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد) [هذا دليل على أن كل حكم معلل؛ إذ لا تعرى أحكام الله عن فائدة وحكمة.

ومعنى قوله: (طردًا لقاعدة الشرع في (٧) عادته (٨)): أنا قد] (٩) استقرينا الشرائع ووجدنا أكثرها مصالح، إذ لا يأمر الله إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، ووجدنا فيها أشياء قليلة بالنسبة إلى ما علمناه، كتعيين أوقات الصلوات (١٠) الخمس، وشهر رمضان، ونصب الزكاة، وتحديد الحدود، والكفارات وغيرها، ولم تعلم (١١) مصلحة ذلك (١٢).


(١) "كل" ساقطة من ز.
(٢) في ط: "لمصلحة".
(٣) في ط: "وكل".
(٤) "عن" ساقطة من ط وز.
(٥) في ط وز: "بما".
(٦) انظر: الموافقات للشاطبي ١/ ١٩٥، ١٩٩.
(٧) "في" ساقطة من ز.
(٨) "عادته" ساقطة من ز.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(١٠) في ط: "الصلاة".
(١١) في ط: "نعلم".
(١٢) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٧٢.