للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقيد الخامس: هو قوله: (لمصلحة فيه) احترز به من الفوريات إذا فعلت بعد مضي الزمان الفوري (١) فلا يسمى قضاء (٢)، كما لا يسمى إذا فعل في الزمان الفوري أداء.

واعترض هذا الحد بأن قيل: ليس بجامع؛ لأنه خرج منه قضاء رمضان؛ لأن زمان قضائه عينه الشرع كما عين زمان أدائه، فإن زمان قضائه هو السنة التي تلي شهر الأداء

أجيب عنه بأن قيل: يزاد في الحد أولاً، أي الذي عينه الشرع أولاً لمصلحة فيه، وهو أيضًا غير جامع؛ لأن القضاء يقال في الاصطلاح على فعل العبادة بعد تعينها بالشروع فيها كحجة القضاء، ويقال القضاء أيضًا لما يفعله المدرك على غير نظامه.

أجيب عنه بأن قيل: القضاء في الاصطلاح لفظ (٣) مشترك بين ثلاثة معان:

يقال على إيقاع العبادة خارج وقتها.

ويقال على إيقاع العبادة بعد تعينها بالشروع فيها.

ويقال على ما فعل على غير نظامه (٤) من حيث تقديم السر على الجهر.


(١) "الفوري" ساقطة من ز.
(٢) ذكر هذا الاحتراز بمعناه المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٩.
(٣) "لفظ" ساقطة من ز.
(٤) ذكر المسطاسي أن قوله في تعريف القضاء: إيقاع العبادة خارج وقتها أنه يعترض عليه بأربعة أمور:
الأول: من قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} [آية ١٠٣ سورة النساء]، فسمى فعل صلاة الجمعة قضاء مع فعلها في وقتها. =