الثالث: ما يفعله المسبوق بعد الصلاة؛ فإنهم يقولون: هل يكون قاضيًا فيما فاته أم لا. الرابع: ما يكون بمعنى الأداء منه قولهم: لألزمنك أو تقضيني حقي. أجاب عن هذه الأمور الأربعة بالجواب التالي: أن القضاء يطلق على عدة أمور، يطلق ويراد به نفس الفعل، كقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} أي: فعلت. ويطلق ويراد به الأداء. ويطلق ويراد به فعل العبادات بعد تعيينها بسببها ومنها قضاء الحج. ويطلق ويراد به ما فعل على خلاف نظامه وهو ما يفعله المسبوق بعد سلام الإمام. فالأولان الفوريان، والمحدود ها هنا هو القضاء في الاصطلاح فلا ينقض باللغويات، وأما الثلاثة الباقية فاصطلاحية والمحدود أحدها، واللفظ إذا كان مشتركًا بين أشياء وحددنا واحدًا منها فلا يرد الباقي عليه نقضًا، كما إذا حددنا العين الباصرة فلا يرد علينا عين الذهب نقضًا. اهـ باختصار. انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٩. (١) في ز: "هذا". (٢) في ز: "معنيي". (٣) ذكر هذه الاعتراضات والجواب عنها القرافي في شرح التنقيح ص ٧٣، ٧٤. (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.