للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مذهب المحققين، منهم الباجي (١) في المنتقى (٢)، والغزالي (٣).

ومنهم من قال: يجب عليها الصوم ولكن منعه الحيض شرعًا؛ فالقضاء في حقها حقيقة.

قوله (٤): (لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه).

ش: أي: لا يشترط في كون القضاء قضاء حقيقة أن يتقدم وجوب الفعل، بل المشترط (٥) هو تقدم سبب الوجوب كمثل رؤية الهلال [فإن رؤية الهلال] (٦) سبب لوجوب الصوم، هذا مذهب الإمامين: الإمام فخر الدين (٧)، والإمام المازري، وجماهير المحققين.

وقال القاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء: بل يشترط في القضاء أن يتقدم الوجوب مع السبب (٨).

وقوله: (خلافًا للقاضي عبد الوهاب).


(١) في ط: "وهو مذهب الباجي"، وفي ز: "وقد ذهب الباجي".
(٢) يقول الباجي في المنتقى (١/ ١٢١): الصوم زمن الحيض لا يجب، ولو وجب لأثمت الحائض بتأخيره ولوجب أن يصح منها فعله، وإنما يجب عليها صيام آخر في غير أيام الحيض، وإنما يقال: إن ما تفعله الحائض من الصوم بعد انقضاء أيام الحيض قضاء على سبيل المجاز والاتساع.
(٣) انظر: المستصفى ١/ ٩٦.
(٤) في ط: "وقوله".
(٥) في ط: "الشرط".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٧) "فخر الدين" ساقطة من ز.
(٨) انظر نسبة هذا القول للقاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٤.