للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقيقة، وبه قال الباجي (١) والغزالي (٢).

وسبب الخلاف في هذا: اختلافهم في فائدة القضاء:

فقيل: فائدة القضاء استدراك لمصلحة تقدم سبب الوجوب.

وقيل: فائدة القضاء استدراك لمصلحة تقدم الوجوب.

فمن قال: فائدته استدراك لمصلحة تقدم سبب الوجوب، قال: القضاء بعد ذلك حقيقة؛ لأنه استدراك لما فات.

ومن قال: فائدته استدراك لمصلحة تقدم (٣) الوجوب قال: القضاء بعد (٤) ذلك (٥) مجاز لا حقيقة لعدم تقدم الوجوب.

وقال القاضي عبد الوهاب: بل القضاء حقيقة لتقدم الوجوب، فإن الحائض يجب عليها الصوم في زمان حيضها، ولكن منع مانع الحيض.

وذلك أن القائلين بأن فائدة القضاء هي (٦) استدراك لمصلحة تقدم الوجوب قد اختلفوا على قولين:

منهم من قال: لا يجب الصوم (٧) على الحائض في زمان حيضها،


(١) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، تحقيق د. عمران علي أحمد العربي ج ١/ ١٠٢.
(٢) انظر: المستصفى للغزالي ١/ ٩٦.
(٣) "تقدم" ساقطة من ز.
(٤) في ز: "بعده".
(٥) "ذلك" ساقطة من ز.
(٦) في ز: "هو".
(٧) "الصوم" ساقطة من ط.