للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موانع الحيض مذكور (١)).

ش: هذا هو المطلب الثالث وهو: التنبيه على ضعف القول باشتراط تقدم الوجوب في القضاء، ومعنى التنبيه: إيقاظ من غفلة الوهم، تقدير كلامه هذا تنبيه على وهم.

واعلم أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر له أن فعله بعد ذلك قضاء حقيقة (٢) باتفاق، وإن لم ينعقد سبب وجوبه في الوقت المقدر له أن فعله بعد ذلك ليس بقضاء لا حقيقة ولا مجاز باتفاق، كفوات الصلاة في زمان الصبا.

واختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع كالصوم في حق الحائض، والمريض، والمسافر، وكالصلاة في حق النائم (٣):

فذهب (٤) جمهور العلماء: إلى أن فعله بعد وقته قضاء حقيقة، وبه قال الإمام فخر الدين (٥)، والإمام المازري.

وذهب جماعة من العلماء: إلى أن فعله بعد وقته ليس بقضاء، وإنما هو أداء؛ لأنه واجب بأمر جديد لا (٦) بأمر قديم، وإطلاق القضاء عليه مجاز لا


(١) "مذكور" ساقطة من ز.
(٢) "حقيقة" ساقطة من ز.
(٣) هذا تحرير لمحل النزاع.
(٤) في ز: "وذهب".
(٥) انظر: المحصول ج ١ ق ١ ص ١٥٠.
(٦) في في ط: "لا واجب".