للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثال العذر العقلي: النوم.

ومثال الشرعي: الحيض.

وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: [وقد لا يكون (١) كالنائم والحائض] معناه: وقد لا يكون تقدم السبب مع الإثم كالنائم والحائض؛ إذ لا إثم عليهما، قال عليه السلام: "رفع القلم عن النائم حتى ينتبه" (٢)، وإنما لا يؤثم في (٣) هذا القسم لعدم التمكن من الفعل.

قوله: (والمزيل للإِثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض).

ش: لما ذكر أن السبب قد يكون مع الإثم أراد (٤) أن يبين ها هنا السبب الذي يزول به ذلك الإثم، فذكر ها هنا أن الذي (٥) يزول به ذلك الإثم قسمان:


(١) في ط: "يكون".
(٢) أخرجه النسائي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق".
انظر: سنن النسائي كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه (٦/ ١٢٧).
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه، حديث رقم (٢٠٤١) (١/ ٦٥٨).
وأخرجه أبو داود عن عائشة في كتاب الحدود حديث رقم (٤٣٩٨) (٤/ ١٣٩).
وأخرجه الدارمي عن عائشة في كتاب الحدود (٢/ ١٧١).
وأخرجه الترمذي عن علي بلفظ نحو هذا وقال: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، (حديث رقم (١٤٢٣) كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ٥/ ١١٠).
(٣) "في" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "وأراد".
(٥) في ز: "السبب الذي".