للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (قد (١) يصح معه الأداء كالمرض) هذا (٢) إذا كان المرض لا يفضي إلى هلاك عضو أو نفس [فإن هذا القسم يصح معه الأداء باتفاق] (٣).

وأما إذا كان المرض (٤) يفضي (٥) إلى هلاك عضو أو نفس فلا يجوز (٦) معه الأداء؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٧).

ثم إذا وقع ونزل وفعل العبادة مع هذه الحالة الممنوعة فهل تجزئه تلك العبادة أم لا؟ ذكر فيه الغزالي احتمالين (٨): قال: يحتمل أن يقال: لا يجزئه ذلك؛ لأنه حرام، والحرام لا يجزئ عن الواجب.

ويحتمل أن يقال: يجزئه ذلك، تخريجًا على الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإن الصلاة فيها تصح، فإن كل واحد منهما مطيع لله (٩) تعالى (١٠) في فعل العبادة، وهو عاصٍ من جهة أخرى (١١)؛ لأن المريض الصائم جنى على


(١) في ط: "وقد".
(٢) "هذا" ساقطة من ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) "المرض" ساقطة من ز.
(٥) في ط: "يفضح".
(٦) في ز: "فيمتنع".
(٧) سورة البقرة آية رقم (١٩٥).
(٨) في ط: "الاحتمالين".
(٩) في ط: "الله".
(١٠) "تعالى" لم ترد في ط.
(١١) نقل المؤلف كلام الغزالي بمعناه.
انظر: المستصفى ١/ ٩٧، وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٥.