للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسه بالفساد كما جنى الغاصب على منافع المغصوب، فكل واحد منهما مطيع لله تعالى (١) بفعل (٢) العبادة، وكل واحد منهما جائر، أحدهما: جائر على نفسه [وهو المريض] (٣) والآخر جائر على غيره [وهو غاصب الدار] (٤).

قوله: (فائدة: العبادة قد توصف بالأداء والقضاء (٥) كالصلوات الخمس، وقد لا توصف بهما كالنوافل، وقد توصف (٦) بالأداء وحده كالجمعة والعيدين).

ش: قال المؤلف في الشرح: تمثيلي بالعيدين إنما هو على مذهب مالك (٧) رحمه الله (٨).

وأما الشافعي فإنها عنده توصف (٩) بالأداء والقضاء (١٠)؛ لأنه يقول (١١)


(١) "تعالى" لم ترد في ط وز.
(٢) في ط: "ويفعل".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٥) في أ: "أو القضاء".
(٦) في ط: "لا توصف".
(٧) في المدونة (١/ ١٦٩) قال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، قال: ورأيته يستحب له أن يصلي، قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى وفي الآخرة.
(٨) "رحمه الله" لم ترد في ط.
(٩) في ط: "توصف عنده".
(١٠) يقول النووي في المجموع (٥/ ٢٩): فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدًا.
(١١) "يقول" ساقطة من ط.