للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقضاء في كل نافلة لها سبب (١).

قوله: (كالجمعة).

قال المؤلف في الشرح: فيه إشكال من جهة أن العرب لا تصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلاً لضدها [فلا يقولون للحائط أعمى وإن كان لا يبصر؛ لأنه لا يقبل البصر، وكذلك لا يقال أصم، وإن كان لا يسمع؛ لأنه لا يقبل السماع (٢)] (٣)، فيلزم على هذا ألا توصف صلاة الجمعة بالأداء؛ لأنها لا تقبل القضاء (٤).

أجيب عن هذا: بأن الشيء (٥) لا يوصف بصفة إلا إذا كان قابلاً لضدها، إنما ذلك باعتبار العقل والعادة، وأما باعتبار الشرع (٦) [فلا] (٧)؛ لأن الشرع هو الذي منع صلاة الجمعة من قبول القضاء، [وأما العقل والعادة فلا يمنعان ذلك] (٨).

قوله: (الثالث الإِعادة، وهي: إِيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إِيقاعها


(١) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٧٥.
(٢) في ط: "الإسماع".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٧٥، ٧٦.
(٥) في ط: "كون الشيء".
(٦) في ط: "الشرع فيه".
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٨) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل، وقد ذكر هذا الجواب القرافي في شرح التنقيح ص ٧٦.