للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول الفقهاء.

فمعناها عند المتكلمين: عبارة عن موافقة الأمر الشرعي سواء وجب القضاء أو لم يجب.

ومعناها عند الفقهاء: عبارة عن كون الفعل مسقطًا للقضاء (١).

قوله: (والبطلان يتخرج على المذهبين).

يعني: أن معنى البطلان في العبادات يتخرج (٢) على هذين القولين المذكورين في معنى الصحة.

فمعنى البطلان على مذهب المتكلمين ما خالف (٣) الأمر.

ومعنى البطلان على مذهب الفقهاء: ما أمكن أن يترتب فيه القضاء (٤).

قوله: (فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة تغلب (٥) على ظنه طهارتها (٦) وقد


(١) مثال ذلك صلاة من ظن أنه متطهر: صحيحة في عرف المتكلمين؛ لأنها موافقة للأمر المتوجه عليه والقضاء وجب بأمر متجدد، وفاسدة عند الفقهاء؛ لأنها لا تسقط القضاء.
انظر: المحصول ج ١ ق ١ ص ١٤٢.
ويقول المسطاسي في شرح التنقيح (ص ٣١): الصحة والبطلان ها هنا اعتباريان، فمن نظر إلى غلبة الظن وموافقة الأمر قال: هي صحيحة، ومن نظر إلى المترتب على تقدير الذكر قال: هي فاسدة.
(٢) "يتخرج" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "مخالف".
(٤) وضح هذا التخريج القرافي في شرح التنقيح ص ٧٧.
(٥) في أوخ وش وط وز: "يغلب".
(٦) في خ وش: "طهارته".