للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعل (١) وهو موافق للأمر (٢)، وباطلة عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب القضاء).

ش: قال المؤلف في الشرح: لا خلاف بين الفريقين في المعنى؛ لأنهم اتفقوا على جميع الأحكام؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى (٣)، وأنه مثاب، وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث؛ وأنه لا (٤) يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث.

وإنما الخلاف في التسمية خاصة هل يقال: لفظ الصحة لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لم يجب، أو لا (٥) يقال: لفظ الصحة إلا لما (٦) لا يمكن أن يتعقبه القضاء (٧).

قال المؤلف في الشرح: مذهب الفقهاء أنسب إلى اللغة؛ فإن العرب لا تسمي [الإناء] (٨) صحيحًا إلا إذا كان صحيحًا من جميع الجهات، وأما إذا كان فيه كسر ولو من جهة واحدة فلا تسميه (٩) صحيحًا، وهذه الصلاة (١٠) مختلة (١١) على


(١) في أوخ وش: "فهو".
(٢) في أ: "الأمر".
(٣) "تعالى" لم ترد في ط.
(٤) في ز: "لم".
(٥) في ط: "ولا".
(٦) في ط: "ما".
(٧) هذا تحرير لمحل النزاع بين المتكلمين والفقهاء في معنى الصحة، نقله المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٧٦، ٧٧.
(٨) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، وفي الأصل: "إناء".
(٩) في ط: "تسمى".
(١٠) في ط: "الصلوات".
(١١) في ط: "مختلفة".