للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهبت المالكية إلى التفصيل في ذلك فقالوا: يدل على الفساد، إلا إذا (١) اتصل به أحد أربعة أشياء المذكورة فيمضي بالقيمة؛ لأن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك (٢)، فلم يطرد (٣) المالكية مذهبهم (٤) وراعوا الخلاف؛ لأن مراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية.

وها هنا مسائل من النهي اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على صحتها وهي:

الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة في الثوب المغصوب، والطهارة بالماء المغصوب، والمسح على الخف المغصوب، والحج بالمال الحرام.

اتفقوا كلهم على صحة (٥) هذه المسائل

وخالفهم في ذلك أحمد بن حنبل (٦) - رضي الله عنه - فقال:


(١) "إذا" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "المالك".
(٣) المثبت من ط، وفي الأصل: "يطردوا"
(٤) انظر مذهب المالكية في: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣١، الفروق للقرافي الفرق السبعون بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد فى نفس الماهية وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد فى أمر خارج ٢/ ٨٢ - ٨٤.
(٥) تعليلهم لصحة هذه المسائل أن حقيقة المأمور من الصلاة والسترة وصورة التطهر والحج قد وجدت من حيث المصلحة لا من حيث الإذن الشرعي، وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المصلحة كان النهي مجاورًا وهي الجناية على الغير.
انظر: الفروق للقرافي الفرق السبعون ٢/ ٨٥.
وانظر: تيسير التحرير ١/ ٣٧٧، أصول الشاشي ص ١٦٩، اللمع للشيرازي ص ٨٦، المستصفى للغزالي ٢/ ٣٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٦) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد بمرو، ونشأ في بغداد وطلب العلم بها، أخذ عن: وكيع، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وأخذ عنه: البخاري =