للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمنع (١) ذلك كله (٢).

انظر: القواعد السنية للمؤلف في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد (٣) في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد (٤) في أمر خارج عن الماهية (٥).

قوله: ([الخامس] (٦) الإِجزاء وهو كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف (٧) وقيل: ما أسقط القضاء).

ش: شرع المؤلف (٨) ها هنا في بيان الوصف الخامس من أوصاف العبادات وهو الإجزاء (٩) يعني: أن الإتيان (١٠) بالفعل يكفي (١١) في سقوط التعبد به،


= وأبو داود وكثير من الأعلام، وامتُحِنَ في مسألة خلق القرآن، توفي ببغداد سنة (٢٤١ هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣١، وفيات الأعيان ١/ ٦٣، شذرات الذهب ٢/ ٩٦.
(١) في ط: "يمنع".
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى ١/ ٤٤١، ٤٤٢.
(٣) في ط: "الفاسد".
(٤) في ط: "الفاسد".
(٥) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٨٢ - ٨٥.
(٦) "الخامس" ساقطة من ط.
(٧) في أ: "المكلف".
(٨) "المؤلف" ساقطة من ط.
(٩) الإجزاء خاص بالعبادة الواجبة أو المندوبة، وقيل: خاص بالعبادة الواجبة، ولكن لا يوصف به العقود فهو خاص بالعبادات.
انظر بحث الإجزاء في: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٧، ٧٨، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣١، المحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ١٤٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٩، شرح المحلي على متن جمع الجوامع ١/ ١٠٣.
(١٠) في ز: "أن الإجزاء هو الإتيان".
(١١) "يكفي" ساقطة من ط.