للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما يكون كذلك إذا أتى به مستجمعًا لجميع الأمور (١) المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد له.

قوله: (ما أسقط القضاء) هذا قول الفقهاء المتقدم في الصحة.

وقوله (٢): (كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف) هو معنى قوله في الصحة: ما وافق الأمر على قول المتكلمين.

قال المؤلف في الشرح: فيلزم على هذا أن يكونا مسألة واحدة فلم [جعلوهما (٣) مسألتين (٤)؟ يعني أن الصحة والإجزاء يلزم على هذا (٥) التقرير أن يكونا مترادفين.

أجاب المؤلف في الشرح عن هذا فقال: العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو (٦) واجب.


(١) "الأمور" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "قوله"
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي الأصل: "جعلوها".
(٤) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٨.
(٥) "هذا" ساقطة من ط.
(٦) اختلف في الإجزاء.
قيل: توصف به العبادة الواجبة والمندوبة.
وقيل: الواجبة فقط، ومنشأ الخلاف أن من قال بوجوب كل ما وصف بالإجزاء في الأحاديث كحديث الأضحية وحديث الاستجمار بثلاثة أحجار وغيرهما، قال: لا يوصف بالإجزاء إلا الواجب.
ومن قال بالندب ولو في حديث منها لما قام عنده من دليل الندب قال: يوصف به كل من الواجب والمندوب.
انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع ١/ ١٠٤.