للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولذلك استدل جماعة من العلماء على وجوب الأضحية بقوله عليه السلام لأبي بردة بن [نيار] (١): "تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك" (٢)، فحينئذ الصحة أعم من الإجزاء بكثير، فهما حقيقتان متباينتان فأمكن جعلهما مسألتين (٣).

قال المؤلف في الشرح: قولهم: الإجزاء ما أسقط القضاء، [غير متجه من جهة أن الذي يسقط القضاء هو المجزئ لا الإجزاء، فالأولى لصاحب هذا المذهب أن يقول: فالإجزاء] (٤) هو كون الفعل مسقطًا للقضاء، فيجعله


(١) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط: "دينار".
(٢) هذا طرف من حديث، وتمام الحديث كما أخرجه البخاري عن البراء قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء"، فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال: "اجعلها مكانها" أو قال: "اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك"، وفي رواية أخرى: قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: "نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك".
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي، كتاب الصلاة باب العيدين (١/ ١٧٠ - ١٧٢)، وفي كتاب الأضاحي ذكر هذا الحديث بروايات مختلفة (٣/ ٣١٨، ٣١٩). وأخرجه مسلم عن البراء بن عازب بروايات متعددة في كتاب الأضاحي، باب وقتها (٦/ ٧٤ - ٧٦).
وأخرجه أبو داود عن البراء بن عازب ح/ رقم ٢٨٠٠، كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا ٣/ ٩٦.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٧، ٧٨، وذكر هذا الجواب بمعناه المسطاسي في شرح التنقيح ص ٣١.
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.