للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسبب ذلك أن توقف الحكم على السبب والشرط، إنما هو من حيث الوجود، فلا توجد الحقيقة (١) إلا (٢) بوجود جميع أجزائها، وتوقف الحكم على المانع إنما هو من حيث العلم، وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد من أجزائها، يعني: أن الحكم التكليفي يتوقف على الحكم الوضعي، فالمتوقف هو: الأحكام التكليفية والمتوقف [عليه] (٣) هو الأحكام الوضعية؛ لأن كل حكم تكليفي لا بد له من سبب وشرط وانتفاء مانع، فإذا وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع: وجب وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على وقوعه، وإذا عدمت الشروط أو وجدت (٤) الموانع: سقط وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على سقوطه، وإن عدمت (٥) الأسباب: سقط وقوع الحكم لعدم الدليل على وقوعه.

ومثال ذلك: أن تقول (٦) مثلاً: الزوال سبب لوجوب الظهر، والبلوغ شرط فيه، والحيض مانع منه، فإذا وجد الزوال والبلوغ وانتفى الحيض وجبت (٧) صلاة الظهر، وإن عدم البلوغ أو (٨) وجد الحيض: سقط وجوب


(١) "الحقيقة" ساقطة من ز.
(٢) "إلا" ساقطة من ز.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٤) في ط: "ووجدت".
(٥) في ز: "عدم".
(٦) في ط: "نقول".
(٧) في ط: "وحيث".
(٨) في ط: "ووجد".