للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكروه مكروهًا، وكون المباح مباحًا فالأحكام الثلاثة تكليفية كما قاله (١) أبو إسحاق الإسفراييني.

فالخلاف إذًا في اللفظ لا في المعنى؛ إذ لا خلاف بين القولين في المعنى.

قوله: (يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات).

ش: يعني أن خطاب التكليف الذي كلف الله به عباده يشترط فيه: أن يكون المكلف عالمًا (٢) بأنه كلف (٣)، أما إذا لم يعلم أنه كلف به فإنه معذور.

فإن من (٤) فعل محرمًا غير عالم بتحريمه أو ترك واجبًا غير عالم بوجوبه فلا إثم عليه، [ومن وطئ امرأة يظن أنها زوجته، أو شرب خمرًا يظن أنه خل فلا إثم عليه] (٥) بالإجماع (٦)؛ لعدم العلم؛ إذ العلم شرط في التكليف.

والدليل على أن العلم شرط في التكليف: قوله تبارك وتعالى (٧): {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (٨)، نفى التعذيب حتى يحصل العلم بالتبليغ.


(١) في ز: "قال".
(٢) "عالمًا" ساقطة من ز
(٣) في ط: "كلف به".
(٤) "من" ساقطة من ط.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقطة من ط.
(٦) في ز: "بإجماع".
(٧) "تبارك وتعالى" لم ترد في ط.
(٨) سورة الإسراء آية رقم (١٥).