للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقدرته (١)، حتى لو كان في التركة من يعتق عليه لعتق (٢).

قوله: (وقد يشترط في السبب العلم كإِيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص).

ش: هذا بيان خطاب الوضع الذي يشترط فيه علم المكلف، وهو القسم القليل المقابل للقسم الكثير المشار إليه بقوله (٣): وهو الخطاب بكثير من الأسباب، مفهومه أن هناك قسمًا قليلاً من خطاب الوضع يشترط فيه (٤) [علم المكلف وقدرته] (٥).

مثله المؤلف بقوله: كإيجاب الزنا للحد، والقتل للقصاص، فإن من (٦) وطئ أجنبية يظنها (٧) زوجته لا حد عليه (٨)؛ لعدم علمه وإن وجب عليه الصداق.

وكذلك من قتل رجلاً خطأ لا قصاص عليه، وإن وجبت عليه الدية


(١) في ز: "لا بقدرته".
(٢) ذكر هذه الأمثلة القرافي في شرح التنقيح ص ٨٠، والمسطاسي في شرح التنقيح في ص ٣٢.
(٣) في ط: "قوله".
(٤) في ط وز: "فيه ذلك"
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٦) "من" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "يظنها أنها".
(٨) هذا على مذهب المالكية، انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣١٧.
وخالف في ذلك الحنفية وقالوا: عليه الحد، يقول الزيلعي: يحد بوطء امرأة أجنبية وجدت في فراشه، كان قال: ظننت أنها امرأتي.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٣/ ١٧٨.