للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعدم علمه

وهذا الخطاب الذي يشترط فيه علم المكلف وقدرته من خطاب الوضع مطرد في نوعين:

أحدهما: أسباب العقوبات.

الثاني (١): أسباب انتقال الأملاك.

أما أسباب العقوبات وهي الجنايات التي توجب العقوبة (٢) كالزنا والقتل وشرب الخمر، فلا بد فيها من العلم والقدرة، فإن من (٣) وطئ أجنبية يظنها زوجته فلا حد عليه - كما تقدم - لعدم (٤) العلم، وكذلك من قتل رجلاً خطأ فلا قصاص عليه؛ لعدم العلم، وكذلك من شرب خمرًا يظنه خلاً فلا حد عليه؛ لعدم العلم، وكذلك المكره (٥) على الزنا لا حد عليه؛ لعدم (٦) القدرة، وكذلك جميع الجنايات التي هي أسباب العقوبة يشترط فيها العلم والقدرة.

وإنما اشترطوا العلم والقدرة في هذا النوع؛ لأن القاعدة الشرعية تقتضي ألا يعاقب من لم يقصد المفسدة ولم يشعر بها (٧) أو وقعت بغير كسبه؛ فلأجل ذلك اشترط العلم والقدرة في الجنايات التي توجب العقوبة (٨)، بخلاف


(١) في ط: "والثاني".
(٢) في ز: "العقوبات".
(٣) "من" ساقطة من ز.
(٤) "لعدم" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "المكروه".
(٦) في ز: "عدم".
(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٨٠، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٣.
(٨) في ز: "العقوبات".