للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأبضاع (١) كالبيع، والإجارة، والقراض، والمساقاة، والجعالة (٢)، والعارية، والهبة، والصدقة، والوقف (٣) والوصية، وغير ذلك، مما هو سبب انتقال الأملاك، فلا بد في هذا القسم من العلم والقدرة والإرادة.

فمن باع مثلاً وهو لا يعلم أن هذا اللفظ، أو (٤) هذا التصرف مثلاً يوجب انتقال الملك (٥) لكونه أعجميًا أو طارئًا على بلاد الإسلام فلا يلزمه البيع، وكذلك سائر العقود، وكذلك من أكره على البيع فباع بغير اختياره، وقدرته الناشئة عن داعية الطبيعة لا يلزمه البيع، وكذلك ما ذكر معه من العقود المذكورة.

وإنما اشترطوا العلم والقدرة في هذا النوع لقوله عليه السلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (٦)، ولا يحصل الرضى إلا مع الشعور


(١) في ز: "الأبطاع".
(٢) في ز: "الجعالات".
(٣) "الوقف" ساقطة من ط.
(٤) في ز وط: "وهذا".
(٥) في ط: "المكلف".
(٦) هذا طرف من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٧٢) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيام التشريق أذود عنه، فقال: "يا أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ " قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه"، ثم قال: "اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" إلى آخر الحديث.
وأخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" ... الحديث. =