للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإرادة والتمكن من التصرف.

فتحصل مما ذكرنا أن قوله: (وقد يشترط في السبب العلم) أن ذلك السبب يطرد في نوعين:

أسباب العقوبات (١).

وأسباب الانتقالات.

قال بعض الشراح: هذه (٢) الأسباب المستثناة من خطاب الوضع، أعني: أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك هي في (٣) التحقيق خطاب تكليف وليست بخطاب وضع؛ لأنها متعلقة بأفعال المكلفين؛ لأن حدود الجنايات لا تلزم إلا المكلفين خاصة، وكذلك عقود انتقال الأملاك لا تنعقد إلا على المكلفين خاصة؛ ولذلك اشترط فيها علم المكلف وقدرته (٤).

قال المؤلف في القواعد (٥): قد يجتمع خطاب الوضع مع خطاب التكليف، وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه.

فمثال اجتماعهما: أسباب العقوبات: كالزنا والسرقة، فمن حيث إنها


= انظر: المسند ٢/ ١٣.
وذكره العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٥١٦) بلفظ: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه" وقال: رواه الديلمي عن أنس.
(١) في ز: "العقوبة".
(٢) "هذه" ساقطة من ز.
(٣) "في" ساقطة من ط.
(٤) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥١.
(٥) انظر: الفروق للقرافي، الفرق السادس والعشرين بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع ١/ ١٦١.