للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا؟ (١) فيه (٢) خلاف (٣)).

ش: ذكر في هذه الفائدة الرابعة تنويع المانع وتقسيمه، فنوعه ثلاثة أنواع، فمثل النوع الأول وهو: المانع من الابتداء والاستمرار: بالرضاع؛ لأن رضيعة الإنسان لا يجوز له أن يتزوجها (٤) ابتداء، وكذلك إذا طرأ الرضاع على النكاح كإذا تزوج بنتًا (٥) فترضعها أمه فتصير أخته فتحرم عليه (٦).

وكذلك إذا تزوج بنتًا فترضعها امرأته فإن دخل بتلك المرضعة الكبيرة حرمتا الكبيرة عليه معًا الكبيرة والصغيرة، وإنما تحرم عليه الكبيرة؛ لأنها أم امرأته وقد دخل بها، وإنما تحرم عليه الصغيرة لأنها بنته (٧) بلبنه (٨)، فإن لم يدخل بالكبيرة المرضعة حرمت الكبيرة خاصة؛ لأنها أم امرأته ولا تحرم الصغيرة (٩).


(١) "أم لا" ساقطة من أوخ وش.
(٢) "فيه" ساقطة من أ.
(٣) في ط: "فيه خلاف بين العلماء".
(٤) في ز: "يزوجها".
(٥) في ط: "بنتًا رضيعة".
(٦) انظر هذه المسألة في شرح التنقيح للقرافي ص ٨٤، والفروق للقرافي الفرق التاسع ١/ ١١٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٣.
(٧) في ز: "بنته بالرضاع"، وفي ط: "بنته للبنه".
(٨) انظر هذه المسألة في المغني لابن قدامة ٧/ ٥٤٩.
(٩) ذكر ابن قدامة في حرمة الصغيرة روايتين:
الأولى: أنها لا تحرم عليه، ونكاحها ثابت؛ لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: آية (٢٣)].