للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم (١) يطلق المانع كما أطلقه الإمام فخر الدين ليخرج به الأمور المذكورة الواردة على حد الإمام.

قال المؤلف في الشرح: وأريد باشتهار المانع الشرعي نفور الطبع الجيد السليم عند سماع قولنا: أكل فلان الميتة للجوع، أو شرب (٢) الخمر للغصة، أو أكل في رمضان لمرض أو سفر أو نحو ذلك، ولا ينفر أحد عند سماع قولنا: صلى فلان أو صام فلان أو أقيم الحد على فلان أو (٣) نحو ذلك (٤).

فقوله: (جواز الإِقدام على الفعل مع اشتهار المانع) تقديره: جواز الإقدام على الفعل مع نفور الطبع السليم عن (٥) ذلك.

قال المؤلف في الشرح: هذا الحد فاسد؛ لأنه غير جامع لخروج رخص عديدة منه، ولم ألتهم (٦) إليها حين ذكري لهذا الحد كالإجارة، والقراض، والمساقاة، والسلم، فإن الإجارة رخصة من بيع المعدوم الذي لا يقدر على تسليمه، والقراض والمساقاة رخصة من أجرة مجهولة، والسلم رخصة من


(١) في ط: "وما".
(٢) في ط: "وشرب".
(٣) في ط: "ونحو ذلك".
(٤) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٨٦.
(٥) في ط وز: "عند ذلك الفعل".
(٦) في ط: "انتهم"، وفي ز: "ألتم" وفي هامش ز تعليق: لعله لم أتفطن أو ما في معناه، وإلا فالذي في الشرح هكذا صورته: "ما ألتهم".
وفي شرح التنقيح للقرافي: "لم ألهم"، وفي اللسان: ألهمه الله خيرًا لقنه إياه، واستلهمه إياه مسألة أن يلهمه. انظر مادة: (لهم).