للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة (١) من منع أكل الحيوان المشتمل (٢) على (٣) دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] (٤).

وهذه الأمور غير مندرجة تحت (٥) الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور (٦).

قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع (٧).

واعترض بعضهم هذا الحد (٨) [الذي حد به المؤلف الرخصة ها هنا] (٩) بالمناقض (١٠)؛ لأن جواز (١١) الإقدام على الفعل يقتضي جواز الإقدام، وقوله: (مع اشتهار المانع منه) أي: من الإقدام على الفعل يقتضي منع الإقدام وذلك أمر متناقض.

قال: وأحسن ما قيل في حد الرخصة قول جمال الدين أبي عمرو بن


(١) "رخصة" ساقطة من ز.
(٢) في ز: "المشتملة"
(٣) "على" ساقطة من ز.
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٥) في ط وز: "في".
(٦) نقل المؤلف بالمعنى: انظر: شرح التنقيح للقرافى ص ٨٦، وانظر أيضًا: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٥.
(٧) شرح التنقيح للقرافي ص ٨٧.
(٨) في ط: "حد المؤلف".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(١٠) "بالمناقض" ساقطة من ز، وفي ط: "بالتناقض".
(١١) في ز: "لأن قوله جواز".