للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاجب قال في حدها: "المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر" (١).

قوله: (المشروع) يندرج فيه الفعل والترك؛ لأن الرخصة تكون بالترك كما تكون بالفعل كترك بعض الصلاة في حق المسافر.

وقوله: (لعذر) احترازًا من المشروع لا لعذر وهو كثير.

وقوله: (مع قيام المحرم) أي: المحرم للفعل أو الترك احترازًا من المشروع لعذر مع عدم قيام المحرم، كالإطعام عند فقد الرقبة مي الظهار لاستحالة التكليف بإعتاق الرقبة عند عدمها، بل الظهار سبب لوجوب العتق في حالة، ولوجوب الإطعام في حالة أخرى (٢).

قال الغزالي - رحمه الله تعالى (٣) -: التيمم لفقد الماء ليس برخصة (٤) لاستحالة التكليف باستعمال الماء عند عدمه، بخلاف أكل الميتة للمضطر وشرب الخمر عند الإكراه (٥)، وأما التيمم مع وجود الماء لعدم القدرة على الاستعمال فإنه رخصة (٦).

وقوله: (لولا العذر) أي: المحرم إنما (٧) يحرم عند عدم العذر (٨)، وأما


(١) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ٧.
(٢) انظر: المستصفى للغزالي ١/ ٩٨.
(٣) "تعالى" لم ترد في ط وز.
(٤) في المستصفى: فلا يحسن تسميته رخصة.
(٥) لأنه قادر على الترك.
(٦) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: المستصفى للغزالي ١/ ٩٨.
(٧) في ط: "وإنما".
(٨) في ط: "القدرة".