للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع وجود العذر فلا يحرم، فالعذر (١) رافع (٢) للتحريم، فلم يجمع المشروعية مع التحريم.

قوله: (والعزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي).

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو حقيقة العزيمة وهي ضد الرخصة.

العزيمة: [مأخوذة] (٣) من العزم وهو: الطلب المؤكد (٤) فيه، ومنه قوله تعالى: {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (٥)، وقوله تعالى: {أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} (٦) لتأكد طلبهم الحق، هذا معناها لغة.

وأما في الاصطلاح (٧): فقال الإمام في المحصول: هي جواز الإقدام مع عدم المانع (٨).

قال المؤلف في الشرح: هذا الحد غير مانع؛ لأنه يندرج (٩) فيه أكل


(١) في ز: "والعذر".
(٢) في ز: "راجع".
(٣) في الأصل وز وط: "مأخوذ"، والمثبت هو الصواب.
(٤) انظر تعريف العزيمة لغة في: لسان العرب مادة (عزم)، المصباح المنير مادة (عزم)، القاموس المحيط مادة (عزم).
(٥) سورة طه آية رقم (١١٥)، وهذه الآية لم ترد في ط.
(٦) سورة الأحقاف آية رقم (٣٥).
(٧) انظر تعريف العزيمة اصطلاحًا في: المحصول ج ١ ق ١ ص ١٥٤، المستصفى للغزالي ١/ ٩٨، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٢٣، الإحكام للآمدي ١/ ١٣١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٦، نهاية السول ١/ ١٢٨، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩، المدخل لابن بدران ص ٧١، التعريفات للجرجاني ص ١٣٠.
(٨) يقول فخر الدين في المحصول ج ١ ق ١ ص ١٥٤: "ما جاز فعله إما أن يجوز مع قيام المقتضى للمنع أو لا يكون كذلك، فالأول: الرخصة، والثاني: العزيمة".
(٩) في ز: "اندرج".