للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطيبات ولبس الليِّنات، لجواز الإقدام عليها، وليس فيها مانع مع أنها ليست من العزائم؛ إذ لا طلب فيها؛ لأن العزيمة مأخوذة من العزم، وهو: الطلب المؤكد فيه.

ولذلك (١) زدت في حدي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع [الشرعي، فقيد الطلب يخرج أكل الطيبات ونحوها.

وقيد اشتهار المانع] (٢) يخرج (٣) الرخصة إذا طلبت (٤) كأكل المضطر الميتة (٥)؛ [لأن أكل المضطر الميتة] (٦) [فيه] (٧) طلب الفعل مع اشتهار المانع الشرعي، وقصدت أصل الطلب.

ولم أعين الوجوب لأن المالكية قالوا: إن السجدات المندوبة للسجود عند (٨) تلاوتها عزائم، [قالوا: عزائم] (٩) القرآن إحدى عشرة سجدة، فذكرت الطلب ليندرج المندوب والواجب. انتهى نصه (١٠).


(١) في ز: "فلذلك".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) في ز: "فتخرج"
(٤) في ط: "إذا طلب".
(٥) في ز: "كأكل الميتة للمضطر".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(٨) في ط: "وعند".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(١٠) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٨٧.