(٢) "العزيمة" ساقطة من ط. (٣) انظر: المستصفى للغزالي ١/ ٩٨. (٤) في ز: "والمندوب". (٥) في ط: "منهما". (٦) اختلف الأصوليون فيما تشمله العزيمة من الأحكام، وبناء عليه اختلفت عباراتهم في تعريف العزيمة: القول الأول: أن العزيمة تختص بالواجب، وممن قال به الغزالي والآمدي. القول الثاني: أن العزيمة تشمل الواجبات والمندوبات وهو مذهب القرافي. القول الثالث: أنها تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل واليه ذهب ابن همام الحنفي. القول الرابع: أنها تشمل الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وممن قال به الفتوحي. انظر: المستصفى ١/ ٩٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩، شرح الكوكب ١/ ٧٤٦. والعزيمة تطلق على أربعة أنواع: الأول: تطلق على الحكم الذي لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس. الثاني: الحكم الذي تغير إلى ما هو أصعب منه كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. الثالث: الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر: كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلاً =