للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الغزالي [رحمه الله تعالى] (١): العزيمة (٢) هي ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى (٣) كالعبادات الخمس ونحوها.

فعلى هذا التفسير لا تكون العزيمة إلا في الواجبات دون المندوبات، وعلى تفسير المؤلف تكون في الواجب والمندوبات (٤)؛ لأن الطلب أعم منها (٥) (٦).


(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في ز وط.
(٢) "العزيمة" ساقطة من ط.
(٣) انظر: المستصفى للغزالي ١/ ٩٨.
(٤) في ز: "والمندوب".
(٥) في ط: "منهما".
(٦) اختلف الأصوليون فيما تشمله العزيمة من الأحكام، وبناء عليه اختلفت عباراتهم في تعريف العزيمة:
القول الأول: أن العزيمة تختص بالواجب، وممن قال به الغزالي والآمدي.
القول الثاني: أن العزيمة تشمل الواجبات والمندوبات وهو مذهب القرافي.
القول الثالث: أنها تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل واليه ذهب ابن همام الحنفي.
القول الرابع: أنها تشمل الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وممن قال به الفتوحي.
انظر: المستصفى ١/ ٩٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩، شرح الكوكب ١/ ٧٤٦.
والعزيمة تطلق على أربعة أنواع:
الأول: تطلق على الحكم الذي لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس.
الثاني: الحكم الذي تغير إلى ما هو أصعب منه كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله.
الثالث: الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر: كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلاً =