للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وقد لا تنتهي) يعني: إلى الوجوب، فيندرج فيه القسمان وهما: المندوبة والمباحة.

قوله: (كإِفطار المسافر (١)) (٢) وفي نسخة أخرى: كإفطار الصائم، كإذا طرأ على الصائم عذر (٣) يشق معه الصيام، أو إذا (٤) أراد التقوي على جهاد العدو.

واعترض قوله: (الرخصة تنتهي إِلى الوجوب)؛ لأنها إذا انتهت إلى الوجوب فهي عزيمة لا رخصة.

أجيب عنه: بأن الوجوب في هذه الحالة أمر عارض، والأصل إنما هو جواز الإقدام مع قيام المانع، فلم تخرج الرخصة عن أصلها بهذا الاعتبار.

قوله: (وقد يباح سببه (٥) كالسفر، وقد لا يباح كالغصة لشرب (٦) الخمر).

ش: هذا هو المطلب الرابع في تقسيم أسباب الرخصة، فذكر المؤلف أن سبب الرخصة قسمان:

مباح.

وغير مباح.


= ١/ ١٢١، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص ٧١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٩.
(١) في ط وز: "المسافرين".
(٢) "الواو" ساقطة من ط.
(٣) في ط وز: "مرض".
(٤) في ط: "وإذا".
(٥) في خ وش وط وز: "سببها".
(٦) في ش: "بشرب".