للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أنها على الحظر مطلقًا أي: لا فرق بين ما اطلع العقل، وما لم يطلع عليه، وهو قوله: (خلافًا للأبهري من أصحابنا القائل بالحظر مطلقًا).

القول الثالث: أنها على الإباحة مطلقًا ولا فرق (١) بين ما اطلع العقل عليه، وما لم يطلع عليه، وهو قوله: (وأبي الفرج القائل بالإِباحة مطلقًا).

قوله: (وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حاله (٢) كآخر يوم من رمضان).

ش: يعني أن جماعة من المعتزلة قالوا بالحظر كما قال الأبهري

وقال جماعة من المعتزلة أيضًا (٣) بالإباحة كما قال أبو الفرج المالكي

ولكن إنما قالت بالحظر وإلإباحة في الأفعال (٤) التي لم يطلع العقل على حالها، أي: على مصلحتها، أى: لم يطلع على حسنها، ولا قبحها كوجوب صوم آخر يوم من رمضان، وتحريم صوم (٥) أول (٦) يوم من شوال وغير ذلك من العبادات

وأما ما اطلع العقل على حسنه وقبحه فقد انقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة، وذلك أن ما حسنه العقل فإن استوى فعله وتركه في النفع والضر


(١) في ز: "أي لا فرق".
(٢) في ط: "عليه أي على حاله".
(٣) في ط وز: "أيضًا من المعتزلة"
(٤) في ط وز: "الأمور"
(٥) "صوم" ساقطة من ز.
(٦) "أول" ساقطة من ط.