للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو مباح، فإن ترجح فعله على تركه ولحق الذم (١) بتركه فهو واجب، وإن لم يلحق الذم على تركه فهو مندوب، وما قبحه العقل إن (٢) ترجح تركه على فعله والتحق الذم بفعله فهو حرام، وإن لم يلحق الذم على فعله فهو مكروه، كما تقدمت (٣) الإشارة [إليه] (٤) بقوله: خلافًا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (٥).

قوله: (وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حاله كآخر يوم من رمضان (٦)) (٧).

مفهومه أن ما اطلع العقل على حاله ليس كذلك، وهو كذلك؛ لأن ما اطلع العقل على مصلحته من حسن أو قبح، يحكمون فيه بمقتضى العقل عندهم كإنقاذ الغريق، وعقاب البريء، وإطعام الجوعان (٨)، وإكساء العريان، وإرواء العطشان، وإغاثة الملهوف، وإنما هذا الخلاف المذكور


(١) في ط وز: "لوم".
(٢) في ز: "أو".
(٣) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "تقدم"
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٥) "قبله" ساقطة من ز.
(٦) في ش: "كآخر يوم من رمضان، وأول يوم من شوال".
(٧) يقول المسطاسي في شرح التنقيح (ص ٥٦): فإن قيل: فمن قال بهذين المذهبين وهما: الأبهري وأبو الفرج المالكي يلزم: أن يكون موافقًا للمعتزلة في إثبات الأحكام الشرعية والثواب والعقاب من طريق العقل.
فالجواب: أن الأمر ليس كذلك، لأن مدارك هؤلاء الفقهاء شرعية، ولا يلزم من الموافقة في المذهب الموافقة في المدرك، فهؤلاء الفقهاء وافقوا المعتزلة فى المذهب وخالفوهم في المدرك والمسند.
(٨) في ز: "الجيعان".