للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمعتزلة بالحظر والإباحة مخصوص عندهم بما لم يطلع العقل على مصلحته.

ودليل من قال من المعتزلة بالحظر (١) فيما لم يطلع العقل على حاله: أن الإقدام على ذلك تصرف في ملك الغير بغير إذنه فلا يجوز عقلاً وعرفًا كما في الشاهد في أخذ مال الغير.

وأجيب عنه: بأن عدم جواز التصرف في ملك الغير مبني على السمع، والسمع معدوم.

ودليل القائلين من المعتزلة بالإباحة (٢) فيما لم يطلع العقل على حاله: أن الله تعالى خلق الأشياء وخلق العباد لينتفعوا بها، فدل ذلك على الإباحة بمنزلة تقديم الطعام بين يدي إنسان.

وأجيب عنه: بأنه لا نسلم أن الله تعالى خلق الأشياء للانتفاع لجواز أن يكون خلقها ليصبر (٣) عنها.

وأما دليل الأبهري من أصحابنا القائل بالحظر مطلقًا؛ فقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} (٤).

مفهومه أن المتقدم قبل التحليل هو التحريم.


(١) انظر: المحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ٢٠٩، ٢١٦.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) في ط: "ليبصر".
(٤) سورة المائدة آية رقم (٤).