للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعذيب قبل البعثة، فينتفي ملزومه وهو الحكم. انتهى (١).

قوله: (فينتفي ملزومه) أي: ملزوم التعذيب بواسطة العصيان؛ لأنه يلزم من انتفاء لازم اللازم انتفاء الملزوم الأول.

كما يقال: يلزم من انتفاء شرط الشرط انتفاء المشروط الأول، كما إذا (٢) قلنا: الخطبة شرط في صلاة الجمعة، والطهارة شرط في الخطبة، يلزم (٣) من انتفاء الطهارة في الخطبة انتفاء الصلاة.

قوله: (احتجوا بأنا نعلم بالضرورة حسن الإِحسان، وقبح الإِساءة).

ش: هذا دليل المعتزلة القائلين: بأن العقل يعرف الحسن والقبيح، ولا يفتقر إلى ورود الشرع؛ لأن كل عاقل يعلم بضرورة عقله حسن الإحسان، وقبح الإساءة، وذلك أمر ذاتي للعقل من غير نظر [إلى شرع] (٤) ولا عرف، ولو لم يكن ذلك أمرًا ذاتيًا للعقل لما كان الأمر كذلك.

قوله: (قلنا: محل الضرورة مورد الطباع، وليس محل النزاع).

ش: هذا جواب المؤلف عن دليل المعتزلة.

قال المؤلف في الشرح: ومعنى ذلك: أن العقل إنما أدرك حسن الإحسان من جهة أنه ملائم للطبع لا (٥) من جهة أنه يثاب عليه، وقبح الإساءة من جهة منافرتها للطبع، لا من جهة أنه يعاف عليها، والضرورة حينئذ إنما هي في


(١) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٩٤.
(٢) "إذا" ساقطة من ز.
(٣) في ز وط: "فيلزم".
(٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الشرع".
(٥) "لا" ساقطة من ط.