للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثال القسم المختلف فيه: حد القذف (١):

قيل (٢): هو حق العبد؛ لأنه جناية على عرضه.

وقيل: هو حق الله تعالى؛ إن ليس للعبد أن يأذن في أخذ عرضه، كما ليس له أن يأذن في قطع أعضائه.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يصل إلى الإمام فنغلَّب (٣) فيه حق الله لوصوله إلى نائبه فلا يصح إسقاطه؛ لأنه قد بلغ محله، وإن لم يصل إلى الإمام فيغلب فيه حق العبد فيصح إسقاطه (٤).

واختلف فقهاء الأمصار في حد القذف:

قال (٥) الشافعي: هو حق الآدمي فيجوز العفو عنه.

[وقال أبو حنيفة: هو حق الله فلا يجوز العفو عنه] (٦).

وروي القولان عن مالك.


(١) تعريف القذف لغة الرمي، يقال: قذف البحر ما فيه قذفًا، رمى به من صيد، وقذفت بالشيء: رميته، وقذف بالحجارة يقذف: رمى بها، والمحصنة رماها بزنية
انظر: كتاب الأفعال للمعافري ٢/ ١٠٧، القاموس المحيط مادة (قذف)، وتعريف القذف شرعًا هو: الرمي بالزنا.
انظر: المغني لابن قدامة ٨/ ٢١٥.
(٢) في ز: "فقيل"
(٣) في ط: "فيغلب".
(٤) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٩٥.
(٥) في ز: "فقال"
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.