للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي عنه التفصيل، وهو المشهور عنه: فإن بلغ الإمام فلا يجوز العفو للمقذوف إلا أن يريد الستر على نفسه، وإن لم يبلغ الإمام جاز له العفو مطلقًا (١).

وقال أبو إسحاق التونسي (٢) في تعليقه: فإذا بلغ الشُّرَطْ أو الحرس فلا يجوز العفو بمنزلة ما إذا بلغ الإمام

وكذلك حكاه القاضي أبو الوليد (٣).

قال أبو عمرو بن الحاجب: وحدّ القذف من حقوق الآدميين على الأصح، ولذلك يورث ويسقط بالعفو، وعليها لزم (٤) العفو قبل بلوغ الإمام وتحليفه عليه، فأما بعده فأجازه مرة ثم رجع عنه (٥).

وقيل: يجوز إن أراد سترًا على نفسه (٦).


(١) انظر نسبة هذه الأقوال في: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٤٢.
(٢) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، الإمام الفقيه المالكي، الحافظ، الأصولي، المحدث، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأزدي، توفي رحمه الله سنة (٤٤٣ هـ) بالقيروان، من مصنفاته: "التعليقة على المدونة"، و"التعليقة على كتاب ابن المواز".
انظر: الديباج المذهّب ١/ ٢٦٩، هدية العارفين ١/ ٨، شجرة النور الزكية ١/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٣) انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي ٧/ ١٤٨.
(٤) في الفروع: "لزوم".
(٥) "عنه" ساقطة من ز.
(٦) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ١٠١/ ب، مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.